Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59856 بتاريخ 24/04/2024 : عدم قبول الطعن بالتعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الأصل في تقدير الوقائع
Principe juridique
- لا يتجه نقض القرار المطعون فيه متى كان سبب التعقيب لا يثير خرقا قانونيا وإنما يقتصر على منازعة محكمة الأصل في استخلاصها للوقائع وترجيحها للأدلة بما يدخل في نطاق سلطتها التقديرية.
- يكون تعليل محكمة الأصل سائغا متى استند إلى ما له أصل ثابت بالأوراق وأدى إلى النتيجة التي انتهى إليها، ولا يترتب عن اختلاف الطاعن معها في تقدير الحجج قيام سبب من أسباب الطعن المبينة حصرا.
- إذا خلت أسباب التعقيب من الوجاهة ولم يتبين ما يوجب النقض لأمر يهم النظام العام تعين رفض الطعن أصلا مع حجز معلوم الخطية المؤمن وفقا للنص المنطبق.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-طبق الفصلين 2015-202 م ج-الفصل 258 من م ا ج-الفصل 263 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.