Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59808 بتاريخ 29/05/2024 : أسباب التعقيب لا تكون مجادلة في تقدير الوقائع
Principe juridique
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على سلامة الأساس القانوني للحكم أو القرار المطعون فيه دون أن تمتد إلى إعادة طرح النزاع من جديد أو مناقشة الوقائع وتقديرها.
- يتعين أن تنبني أسباب الطعن بالتعقيب على مطاعن قانونية محددة كخرق القانون أو الخطأ في تطبيقه أو عدم الاختصاص أو الإفراط في السلطة، ولا يكفي فيها الاعتراض على قناعة محكمة الموضوع أو تقديرها للأدلة.
- إذا انصبّ الطعن على مجادلة محكمة الموضوع في فهمها للوقائع وترجيحها للأدلة دون بيان موطن مخالفة القانون، اعتبر الطعن جدلا موضوعيا غير مقبول تعقيبيا ويُقضى برفضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.