Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59788 بتاريخ 11/12/2015 : انحصار منحة الهندسة في مهندسي المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
Principe juridique
- تفسير عبارة "الإدارة" الواردة بالنص المُحدث لمنحة الهندسة يكون بالرجوع إلى سياق إحالة ذلك النص على النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والنصوص المنظمة لأسلاك مهندسي الإدارة بما يفيد قصر الانتفاع على مهندسي الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
- اشتراط خضوع المنحة للحجز من أجل التقاعد والحيطة الاجتماعية يعد قرينة على أن مجال تطبيقها ينحصر في الأعوان الخاضعين لنظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ولا يمتد إلى الأعوان الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي.
- إدراج المؤسسة ضمن قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وإقرار نظام أساسي خاص بأعوانها يمنع من اعتبار أعوانها من مشمولات الامتيازات المقررة حصرا لمهندسي الإدارة بمقتضى النصوص المنظمة للوظيفة العمومية.
Textes appliqués
- الأمر عدد 1013 لسنة 1988 المؤرخ في 02/06/1988-الأوامر المنقحة و المتممة له-الأمر عدد 2438 بتاريخ 18/12/1996-الأمر عدد 2576 لسنة 2000 المؤرخ في 11/11/2000-القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12/12/1983-الأمر عدد 1087 لسنة 1985 المؤرخ في 07/09/1985-الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11/02/1988-القانون المحدث لها عدد53 لسنة 1977 المؤرخ في 03/08/1977-القانون عدد 78 لسنة 1993 المؤرخ في 19/07/1993-الأمر عدد 2199 لسنة 2002 المؤرخ في 17/10/2002-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.