Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59790 بتاريخ 11/12/2015 : انحصار منحة الهندسة في مهندسي الإدارة الخاضعين لنظام التقاعد و الحيطة الاجتماعية

J P 59790/201511 décembre 2015

Principe juridique

  1. تُؤوَّل عبارة "الإدارة" الواردة بنص مُحدِث لمنحة مهنية على ضوء النصوص المُحال عليها في ديباجته بما يكشف عن نطاق المخاطبين به ويُحدد ما إذا كانت المنحة مخصصة لأسلاك الوظيفة العمومية دون غيرها.
  2. يُستدلّ من إخضاع المنحة للحجز من أجل التقاعد و الحيطة الاجتماعية على أن نطاق الانتفاع بها ينصرف إلى الأعوان الخاضعين لنظام التقاعد و الحيطة الاجتماعية دون من يخضعون لنظام الضمان الاجتماعي.
  3. لا يمتدّ مفعول منحة مُحدثة لفائدة مهندسي الدولة و الجماعات العمومية المحلية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية إلى مهندسي مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية و تجارية ما لم يرد نص صريح يُقرّر شمولها لهم.

Textes appliqués

  • الأمر عدد 1013 لسنة 1988 المؤرخ في 02/06/1988-الأوامر المنقحة و المتممة له-الأمر عدد 2438 بتاريخ 18/12/1996-الأمر عدد 2576 لسنة 2000 المؤرخ في 11/11/2000-القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12/12/1983-الأمر عدد 1087 لسنة 1985 المؤرخ في 07/09/1985-الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11/02/1988-القانون المحدث لها عدد53 لسنة 1977 المؤرخ في 03/08/1977-القانون عدد 78 لسنة 1993 المؤرخ في 19/07/1993-الأمر عدد 2199 لسنة 2002 المؤرخ في 17/10/2002-(الفصل الأول من الأمر المذكور)-الفصل 3 من الأمر المشار إليه أعلاه-الفصل 213 م.ش. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.