Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59791 بتاريخ 11/12/2015 : عدم استحقاق منحة الهندسة إلا إذا كان المهندس خاضعا لنظام التقاعد و الحيطة الاجتماعية

J P 59791/201511 décembre 2015

Principe juridique

  1. تفسير عبارة "الإدارة" الواردة بالأمر المتعلق بإحداث منحة الهندسة يتم بالرجوع إلى النصوص التي صدر "بعد الاطلاع" عليها لاستظهار نطاقها القانوني وتحديد الفئات المخاطبة بها.
  2. خضوع المنحة للحجز من اجل التقاعد و الحيطة الاجتماعية يعد قرينة على انطباقها على الأعوان الخاضعين لنظام التقاعد و الحيطة الاجتماعية دون الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي.
  3. إدراج المؤسسة ضمن قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وإخضاع أعوانها لنظام أساسي خاص يمنع التمسك بانطباق منحة محدثة لفائدة مهندسي الدولة و الجماعات العمومية المحلية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية على أعوانها.

Textes appliqués

  • الأمر عدد 1013 لسنة 1988 المؤرخ في 02/06/1988-الأوامر المنقحة و المتممة له-الأمر عدد 2438 بتاريخ 18/12/1996-الأمر عدد 2576 لسنة 2000 المؤرخ في 11/11/2000-القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12/12/1983-الأمر عدد 1087 لسنة 1985 المؤرخ في 07/09/1985-الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11/02/1988-القانون المحدث لها عدد53 لسنة 1977 المؤرخ في 03/08/1977-القانون عدد 78 لسنة 1993 المؤرخ في 19/07/1993-الأمر عدد 2199 لسنة 2002 المؤرخ في 17/10/2002-الفصل 213 م.ش. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.