Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59791 بتاريخ 11/12/2015 : عدم استحقاق منحة الهندسة إلا إذا كان المهندس خاضعا لنظام التقاعد و الحيطة الاجتماعية
Principe juridique
- تفسير عبارة "الإدارة" الواردة بالأمر المتعلق بإحداث منحة الهندسة يتم بالرجوع إلى النصوص التي صدر "بعد الاطلاع" عليها لاستظهار نطاقها القانوني وتحديد الفئات المخاطبة بها.
- خضوع المنحة للحجز من اجل التقاعد و الحيطة الاجتماعية يعد قرينة على انطباقها على الأعوان الخاضعين لنظام التقاعد و الحيطة الاجتماعية دون الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي.
- إدراج المؤسسة ضمن قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وإخضاع أعوانها لنظام أساسي خاص يمنع التمسك بانطباق منحة محدثة لفائدة مهندسي الدولة و الجماعات العمومية المحلية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية على أعوانها.
Textes appliqués
- الأمر عدد 1013 لسنة 1988 المؤرخ في 02/06/1988-الأوامر المنقحة و المتممة له-الأمر عدد 2438 بتاريخ 18/12/1996-الأمر عدد 2576 لسنة 2000 المؤرخ في 11/11/2000-القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12/12/1983-الأمر عدد 1087 لسنة 1985 المؤرخ في 07/09/1985-الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11/02/1988-القانون المحدث لها عدد53 لسنة 1977 المؤرخ في 03/08/1977-القانون عدد 78 لسنة 1993 المؤرخ في 19/07/1993-الأمر عدد 2199 لسنة 2002 المؤرخ في 17/10/2002-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.