Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59792 بتاريخ 11/12/2015 : انحصار منحة الهندسة المعمارية في أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية

J P 59792/201511 décembre 2015

Principe juridique

  1. تُفسَّر عبارة «الإدارة» الواردة بالنص المُحدث للمنحة على ضوء سياق إحالته إلى النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، بما يجعل نطاق المنحة منحصرا في هؤلاء دون غيرهم.
  2. يُستدل باشتراط إخضاع المنحة للحجز من أجل التقاعد والحيطة الاجتماعية على أن المنحة مقررة لفائدة الأعوان الخاضعين لنظام التقاعد والحيطة الاجتماعية لا لفائدة الأعوان الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي.
  3. لا يمتدّ تطبيق المنحة المقررة لفائدة أعوان الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية إلى أعوان مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية و تجارية متى ثبت خضوع هؤلاء لنظام أساسي خاص وعدم اكتساء المؤسسة لصبغة إدارية.

Textes appliqués

  • الأمر عدد 2438 لسنة 1996 المؤرخ في 18/12/1996-الأوامر المنقحة و المتممة له-الأمر عدد 1013 لسنة 1988 المؤرخ في 02/06/1988-الأمر عدد 2576 لسنة 2000 المؤرخ في 11/11/2000-القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12/12/1983-القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30/12/1989-مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين و الضريبة على الشركات-الأمر عدد 261 لسنة 1985 لبمؤرخ في 15/02/1985-الأمر عدد 980 لسنة 1985 المؤرخ في 11/08/1985-القانون المحدث لها عدد53 لسنة 1977 المؤرخ في 03/08/1977-القانون عدد 78 لسنة 1993 المؤرخ في 19/07/1993-الأمر عدد 2199 لسنة 2002 المؤرخ في 17/10/2002-الفصل الأول-فصله الثاني-الفصل 213 م.ش. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.