الجمهورية التونسية وزارة العدل. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 59783 تاريخ الحكم 30/10/2015 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 30/10/2015 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** الحكم الأتي بيانه بين
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59783 بتاريخ 30/10/2015 : رفض دعوى الطرد التعسفي عند عدم إثبات العلاقة الشغلية
Principe juridique
- تتوقف إمكانية البت في طلبات ناشئة عن إنهاء علاقة الشغل على ثبوت العلاقة الشغلية ببيان قيامها ومدتها واسترسالها.
- يبقى عبء إثبات الالتزام على من يدعيه، بما يوجب على القائم بالدعوى تقديم ما يثبت عناصر العلاقة الشغلية التي ينبني عليها طلب التعويض.
- إقرار المشرّع لإثبات العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات لا يعفي المدعي من تقديم مؤيدات جدية، وإلا تعذر على المحكمة الحكم لفائدته واتجه رفض الدعوى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.