Jurisprudence
قرار حكم شغلي عدد 59702 بتاريخ 25/03/2016 : تكييف النزاع كجماعي عند اتحاد المصلحة المرتبطة بتأويل اتفاق جماعي
Principe juridique
- يتحدد اختصاص قاضي الشغل بالنظر في النزاعات الفردية الناشئة عن عقد الشغل، في حين تخضع النزاعات الجماعية لإجراءات خاصة وتخرج عن ولايته.
- يعد النزاع جماعيا متى انصب موضوعه على حماية حقوق أو مصالح مشتركة لفئة من الأجراء وكانت العبرة باتحاد الحق أو المصلحة محل الخلاف لا بتعدد الأجراء.
- يثبت الطابع الجماعي للنزاع عندما يكون الخلاف متولدا عن تأويل اتفاقات مبرمة بين الطرف الاجتماعي والجهة المشغلة حول نظام الأجور والمنح بما ينعكس على مجموع الأجراء أو جزء منهم، مما يجعل الدعوى الفردية في غير طريقها.
Textes appliqués
- الأمر عدد 2845 لسنة 1999 المؤرخ في 27/12/1999-الفصل 116-الفصل 134 فقرة 2 م.ش-الفصل 376 م.ش.-الفصل 183 و ما بعده م.ش.-الفصل 376 و ما بعده م.ش-قرار دوائر مجتمعة عدد 23002 بتاريخ 27/01/2005-الفصل 251 م.م.م.ت-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.