Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59710 بتاريخ 25/03/2016 : اعتبار النزاع جماعيا متى انصب على تأويل اتفاق جماعي مولّد لحقوق مشتركة
Principe juridique
- يكون نزاع الشغل جماعيا متى انصب موضوعه على حماية حقوق أو مصالح مشتركة بين مجموعة من الأجراء ترتبط بتأويل أو تنفيذ اتفاق جماعي يحدد أسس العلاقة الشغلية.
- العبرة في تكييف النزاع الشغلي ليست بتعدد الأجراء وإنما باتحاد الحق أو المصلحة محل الخلاف، فإذا تعلق الطلب بحقوق شخصية خاصة بكل أجير كان النزاع فرديا.
- متى ثبتت الصبغة الجماعية للنزاع يخرج النزاع عن ولاية دوائر الشغل المختصة بالنزاعات الفردية المترتبة عن عقد الشغل وتتعين تبعا لذلك عدم قبول الدعوى لعدم الاختصاص.
Textes appliqués
- الأمر عدد 2845 لسنة 1999 المؤرخ في 27/12/1999-الفصل 116-الفصل 134 فقرة 2 م.ش-الفصل 376 م.ش-الفصل 376 و ما بعده م.ش-الفصل 183 و ما بعده م.ش-قرار دوائر مجتمعة عدد 23002 بتاريخ 27/01/2005-الفصل 251 م.م.م.ت-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.