Jurisprudence

حكم شغلي عدد 59718 بتاريخ 25/03/2016 : تكييف النزاع حول تأويل اتفاق جماعي متعلق بترسيم عملة المناولة كنزاع شغل جماعي يخرج عن اختصاص دوائر الشغل

J P 59718/201625 mars 2016

Principe juridique

  1. يخرج النزاع عن ولاية دوائر الشغل متى كان محوره تأويل اتفاق جماعي يهدف إلى حماية حقوق أو مصالح مشتركة لفئة من الأجراء بما يجعله نزاع شغل جماعيا لا نزاعا فرديا مترتبا عن عقد الشغل.
  2. لا يتحدد وصف النزاع بالشغل الجماعي بتعدد الأجراء في حد ذاته وإنما باتحاد الحق أو المصلحة مثار الخلاف، فإذا كانت المطالبة تتعلق بمركز قانوني أو نظام حقوقي مشترك فإنها تكتسي صبغة جماعية.
  3. عند تعارض الدفع باختصاص دائرة الشغل مع ادعاء الصبغة الجماعية للنزاع يتعين على المحكمة استخلاص المعيار الحاسم من موضوع الطلب، فإن كان متولدا عن تنفيذ أو تأويل اتفاقات جماعية منظمة لوضع فئة من العملة تعين الحكم بعدم اختصاصها برفض الدعوى.

Textes appliqués

  • الأمر عدد 2845 لسنة 1999 المؤرخ في 27/12/1999-محضر الاتفاق المبرم بين الحكومة و الاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 22/04/2011-المنشور عدد 35 المؤرخ في 30/07/1999-الفصل 116-الفصل 134 فقرة 2 م.ش-الفصل 376 م.ش.-الفصل 183 و ما بعده م.ش.-الفصل 376 و ما بعده م.ش-قرار دوائر مجتمعة عدد 23002 بتاريخ 27/01/2005-الفصل 251 م.م.م.ت-الفصل 213 م.ش. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.