Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59690 بتاريخ 25/03/2016 : اعتبار النزاع جماعيا متى انصب على تأويل اتفاق جماعي متعلق بحقوق مشتركة

J P 59690/201625 mars 2016

Principe juridique

  1. يختص قاضي الشغل بالنزاعات الفردية المترتبة عن عقد الشغل، بينما تخضع النزاعات الجماعية لإجراءات خاصة وتخرج عن ولاية دائرة الشغل متى كانت ترمي إلى حماية مصالح أو حقوق مشتركة بين مجموعة من الأجراء.
  2. يتحدد وصف النزاع في مادة الشغل بمعيار اتحاد الحق أو المصلحة مثار النزاع لا بمجرد تعدد الأجراء، فإذا انصب الطلب على حق أو مصلحة مشتركة ناشئة عن تأويل اتفاق جماعي كان النزاع جماعيا.
  3. متى تعلق الخلاف بتحديد مدى خضوع فئة مهنية لنظام تأجير أو امتيازات مستمدة من اتفاقات مبرمة على مستوى جماعي، فإن موضوعه يعد تأويلا لتنفيذ اتفاق جماعي ينعكس على المجموعة، فيتعين التصريح بعدم سماع الدعوى أمام دائرة الشغل.

Textes appliqués

  • الأمر عدد 2845 لسنة 1999 المؤرخ في 27/12/1999-المنشور عدد 35 المؤرخ في 30/07/1999-محضر الاتفاق المبرم بين الحكومة و الاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 22/04/2011-محضر اتفاق ثاني أنجز في 20/11/2013-الفصل 116-الفصل 134 فقرة 2 م.ش-الفصل 376 م.ش.-الفصل 183 و ما بعده م.ش.-الفصل 376 و ما بعده م.ش-قرار دوائر مجتمعة عدد 23002 بتاريخ 27/01/2005-الفصل 251 م.م.م.ت-الفصل 213 م.ش. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.