Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59695 بتاريخ 25/03/2016 : يخرج النزاع عن ولاية قاضي الشغل متى انصب على حقوق ومصالح مشتركة ناشئة عن تأويل اتفاق جماعي
Principe juridique
- يكون الاختصاص النوعي لدوائر الشغل محصورا في النزاعات الفردية المترتبة عن عقد الشغل، أما النزاعات الجماعية فتخضع لإجراءات خاصة وتخرج عن ولايتها.
- يتحدد وصف النزاع الجماعي بمعيار اتحاد الحق أو المصلحة محل الخلاف، فلا يكفي تعدد الأجراء لاعتبار النزاع جماعيا ما لم يكن المطلوب حماية حقوق أو مصالح مشتركة بينهم.
- يكتسي النزاع صبغة جماعية متى انصب على تأويل اتفاقات جماعية ترتبت عنها استحقاقات مشتركة لفئة من العملة، ولو رفعت الدعوى من عامل واحد، لأن محل الحماية يكون مصلحة جماعية لا حقا فرديا صرفا.
Textes appliqués
- الأمر عدد 2845 لسنة 1999 المؤرخ في 27/12/1999-المنشور عدد 35 المؤرخ في 30/07/1999-محضر الاتفاق المبرم بين الحكومة و الاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 22/04/2011-محضر اتفاق ثاني أنجز في 20/11/2013-الفصل 116-الفصل 134 فقرة 2 م.ش-الفصل 376 م.ش-الفصل 183 و ما بعده م.ش-الفصل 376 و ما بعده م.ش-قرار دوائر مجتمعة عدد 23002 بتاريخ 27/01/2005-الفصل 251 م.م.م.ت-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.