Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59697 بتاريخ 25/03/2016 : اعتبار النزاع المتعلق بتأويل اتفاق إدماج عملة المناولة نزاعا جماعيا لقيام اتحاد المصلحة
Principe juridique
- يكون النزاع شغليا جماعيا متى انصب على حقوق أو مصالح مشتركة بين مجموعة من الأجراء وكان مناطه تأويل اتفاق أو تنظيم جماعي يحكمهم، إذ العبرة باتحاد الحق أو المصلحة مثار النزاع لا بتعدد المطالبين به.
- تختص دوائر الشغل بالنزاعات الفردية المترتبة عن عقد الشغل، أما النزاعات الجماعية فتخضع لإجراءاتها الخاصة وتخرج تبعا لذلك عن ولاية القضاء العدلي المختص في المادة الشغلية.
- إذا كان محل الدعوى يقتضي الحسم في مدى خضوع فئة مهنية برمتها لنظام تأجير أو لمنح متفرعة عن اتفاق إدماج، فإن ذلك يعد نزاعا جماعيا لارتباطه بحماية مصلحة مشتركة ناجمة عن تنفيذ وتأويل اتفاق جماعي.
Textes appliqués
- الأمر عدد 2845 لسنة 1999 المؤرخ في 27/12/1999-محضر الاتفاق المبرم بين الحكومة و الاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 22/04/2011-المنشور عدد 35 المؤرخ في 30/07/1999-الفصل 116-الفصل 134 فقرة 2 م.ش-الفصل 376 م.ش-الفصل 183 و ما بعده م.ش-الفصل 376 و ما بعده م.ش-قرار دوائر مجتمعة عدد 23002 بتاريخ 27/01/2005-الفصل 251 م.م.م.ت-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.