Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59671 بتاريخ 25/03/2016 : اعتبار النزاع المتعلق بتأويل اتفاق إدماج عملة المناولة نزاعا جماعيا يخرج عن ولاية دائرة الشغل
Principe juridique
- يكون النزاع جماعيا متى انصبّ على مصلحة أو حقوق مشتركة بين مجموعة من الأجراء بما يجعل العبرة باتحاد الحق أو المصلحة مثار النزاع لا بتعدد الأجراء.
- يخرج عن ولاية دوائر الشغل كل نزاع يتولد أساسا عن تأويل أو تنفيذ اتفاق جماعي يتعلق بضبط حقوق فئة من الأجراء بصفة عامة، باعتباره نزاعا جماعيا له إجراءات وأطراف مختصة بالتعهد.
- لا يندرج النزاع ضمن النزاعات الفردية لمجرد تقديمه من أجير واحد متى كان موضوعه يقتضي الفصل في قاعدة موحدة لعموم فئة مهنية ويهدف إلى حماية حقوق ومصالح مشتركة.
Textes appliqués
- الأمر عدد 2845 لسنة 1999 المؤرخ في 27/12/1999-المنشور عدد 35 المؤرخ في 30/07/1999-الفصل 116-الفصل 134 فقرة 2 م.ش-الفصل 376 م.ش.-الفصل 183 و ما بعده م.ش.-الفصل 376 و ما بعده م.ش-قرار دوائر مجتمعة عدد 23002 بتاريخ 27/01/2005-الفصل 251 م.م.م.ت-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.