Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59676 بتاريخ 25/03/2016 : تكييف النزاع المتعلق بتأويل اتفاق جماعي كونه نزاعا جماعيا يخرج عن اختصاص قاضي الشغل

J P 59676/201625 mars 2016

Principe juridique

  1. يُحدَّد تكييف نزاع الشغل باعتباره جماعيا أو فرديا بحسب اتحاد الحق أو المصلحة المثارة في النزاع لا بحسب تعدد الأجراء.
  2. متى انصبّ الخلاف على تأويل اتفاق جماعي يهدف إلى تقرير حقوق أو مصالح مشتركة لفئة من الأجراء، فإنه يكتسي صبغة النزاع الجماعي ويخرج عن ولاية دوائر الشغل المختصة بالنزاعات الفردية.
  3. اختصاص دائرة الشغل يقتصر على النزاعات الفردية المترتبة عن عقد الشغل، أما النزاعات الجماعية فلها إجراءاتها الخاصة التي تتعهد بها الهياكل المختصة وفقا لأحكام مجلة الشغل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.