Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59654/58823 بتاريخ 17/01/2024 : معارضة المتضرر بسقف مبلغ التأمين باعتباره حدا لالتزام المؤمن بالتعويض

J P 59654/202417 janvier 2024

Principe juridique

  1. تقوم المسؤولية الشيئية على أساس خطإ مفترض في جانب حافظ الشيء، ولا يندفع هذا الافتراض بإثبات عدم ارتكاب الخطإ، وإنما يتعين للتحلل من التبعة إثبات القيام بكل ما يلزم لمنع الضرر وإثبات أن الضرر نشأ بسبب أجنبي.
  2. يجوز للمؤمن معارضة كل من المؤمن له والمتضرر بمبلغ التأمين المحدد بالعقد بوصفه حدا لالتزامه بالتعويض، باعتبار أن الحق المباشر للمتضرر يستمد من عقد الضمان ويتلقى وفق شروطه والدفوع الناشئة عنه.
  3. لا يكون لاعتماد مقدار معين للتعويض أو طريقة جزئته سند إلا إذا كان واردا صراحة بالقانون أو بشروط التعاقد، فيقتصر الالتزام على السقف المتعاقد عليه دون إنشاء تجزئة غير منصوص عليها.
  4. يجوز لمحكمة التعقيب تصويب الخطإ في مقدار المبلغ المحكوم به في إطار التصدي للأصل متى انحصر العيب في الغلط الحسابي أو التقديري ولم يتناول الأساس القانوني الذي بُني عليه الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.