Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59654/58823 بتاريخ 17/01/2024 : معارضة المتضرر بسقف مبلغ التأمين باعتباره حدا لالتزام المؤمن بالتعويض
Principe juridique
- تقوم المسؤولية الشيئية على أساس خطإ مفترض في جانب حافظ الشيء، ولا يندفع هذا الافتراض بإثبات عدم ارتكاب الخطإ، وإنما يتعين للتحلل من التبعة إثبات القيام بكل ما يلزم لمنع الضرر وإثبات أن الضرر نشأ بسبب أجنبي.
- يجوز للمؤمن معارضة كل من المؤمن له والمتضرر بمبلغ التأمين المحدد بالعقد بوصفه حدا لالتزامه بالتعويض، باعتبار أن الحق المباشر للمتضرر يستمد من عقد الضمان ويتلقى وفق شروطه والدفوع الناشئة عنه.
- لا يكون لاعتماد مقدار معين للتعويض أو طريقة جزئته سند إلا إذا كان واردا صراحة بالقانون أو بشروط التعاقد، فيقتصر الالتزام على السقف المتعاقد عليه دون إنشاء تجزئة غير منصوص عليها.
- يجوز لمحكمة التعقيب تصويب الخطإ في مقدار المبلغ المحكوم به في إطار التصدي للأصل متى انحصر العيب في الغلط الحسابي أو التقديري ولم يتناول الأساس القانوني الذي بُني عليه الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 96 من مجلة الالتزامات والعقود-أحكام الفصل 96 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 96 من ماع-أحكام الفصل 96 من ماع-أحكام الفصل 420 من م ا ع-الفصل 39 من م ا ع-الفصل 242 من م اع-الفصل 26 م ت-أحكام الفصلين 10 و 26 من مجلة التأمين-الفصلين 10 و 26 من مجلة التأمين-أحكام الفصل 39 من مجلة الالتزامات والعقود-أحكام الفصل 176 م مم ت-مقتضيات الفصل 176 م م م ت-تطبيقا للفصل 184 م م م ت-الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.