Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59656 بتاريخ 25/03/2016 : اكتساء نزاع تأويل اتفاقات إدماج عملة المناولة صبغة جماعية
Principe juridique
- يكون النزاع نزاعا جماعيا متى انصب على حماية حقوق أو مصالح مشتركة مرتبطة بتأويل أو تنفيذ اتفاق جماعي يهم فئة من الأجراء بما يجعل العبرة باتحاد الحق أو المصلحة لا بتعدد الدعاوى.
- تختص دوائر الشغل بالنزاعات الفردية المترتبة عن عقد الشغل بينما تخرج النزاعات الجماعية عن ولايتها لتعلقها بعلاقات شغلية ذات أثر مشترك تخضع لإجراءات وأطراف مخصوصة.
- إذا كان موضوع الطلب يقتضي الفصل في مدى خضوع فئة مهنية بأكملها لنظام تأجير أو امتيازات مؤسسية على أساس اتفاقات إدماج جماعية فإن الدعوى تعد في غير طريقها أمام قاضي الشغل لارتباطها بنزاع جماعي.
Textes appliqués
- الأمر عدد 2845 لسنة 1999 المؤرخ في 27/12/1999-المنشور عدد 35 المؤرخ في 30/07/1999-الفصل 116-الفصل 134 فقرة 2 م.ش-الفصل 376 م.ش.-الفصل 183 و ما بعده م.ش.-الفصل 376 و ما بعده م.ش-قرار دوائر مجتمعة عدد 23002 بتاريخ 27/01/2005-الفصل 251 م.م.م.ت-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.