Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59658 بتاريخ 25/03/2016 : تكييف النزاع كجماعي يقتضي اتحاد المصلحة المرتبطة بتأويل اتفاق جماعي
Principe juridique
- يُستدل على الصبغة الجماعية لنزاع الشغل من اتحاد الحق أو المصلحة المراد حمايتها لا من تعدد الأجراء، فمتى انحصرت المطالبة في حق شخصي لا يهم إلا صاحبه كان النزاع فرديا.
- يكتسي النزاع صبغة جماعية إذا انبنى على تأويل اتفاق جماعي يحدد حقوقا أو امتيازات مشتركة لفئة من الأجراء، ولو اتخذت المطالبة شكل دعوى فردية أمام القضاء.
- تنحصر ولاية دوائر الشغل في النزاعات الفردية المترتبة عن عقد الشغل، أما النزاعات الجماعية فتخضع لإجراءاتها الخاصة وتخرج عن أنظار هذه الدوائر.
Textes appliqués
- الأمر عدد 2845 لسنة 1999 المؤرخ في 27/12/1999-المنشور عدد 35 المؤرخ في 30/07/1999-الفصل 116-الفصل 134 فقرة 2 م.ش-الفصل 376 م.ش.-الفصل 183 و ما بعده م.ش.-الفصل 376 و ما بعده م.ش-قرار دوائر مجتمعة عدد 23002 بتاريخ 27/01/2005-الفصل 251 م.م.م.ت-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.