Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59658 بتاريخ 25/03/2016 : تكييف النزاع كجماعي يقتضي اتحاد المصلحة المرتبطة بتأويل اتفاق جماعي

J P 59658/201625 mars 2016

Principe juridique

  1. يُستدل على الصبغة الجماعية لنزاع الشغل من اتحاد الحق أو المصلحة المراد حمايتها لا من تعدد الأجراء، فمتى انحصرت المطالبة في حق شخصي لا يهم إلا صاحبه كان النزاع فرديا.
  2. يكتسي النزاع صبغة جماعية إذا انبنى على تأويل اتفاق جماعي يحدد حقوقا أو امتيازات مشتركة لفئة من الأجراء، ولو اتخذت المطالبة شكل دعوى فردية أمام القضاء.
  3. تنحصر ولاية دوائر الشغل في النزاعات الفردية المترتبة عن عقد الشغل، أما النزاعات الجماعية فتخضع لإجراءاتها الخاصة وتخرج عن أنظار هذه الدوائر.

Textes appliqués

  • الأمر عدد 2845 لسنة 1999 المؤرخ في 27/12/1999-المنشور عدد 35 المؤرخ في 30/07/1999-الفصل 116-الفصل 134 فقرة 2 م.ش-الفصل 376 م.ش.-الفصل 183 و ما بعده م.ش.-الفصل 376 و ما بعده م.ش-قرار دوائر مجتمعة عدد 23002 بتاريخ 27/01/2005-الفصل 251 م.م.م.ت-الفصل 213 م.ش. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.