Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59662 بتاريخ 25/03/2016 : تكييف النزاع كنزاع شغل جماعي متى انصب على تأويل اتفاق جماعي متعلق بحقوق ومصالح مشتركة
Principe juridique
- يُعدّ النزاع من قبيل نزاعات الشغل الجماعية إذا انصبّ موضوعه على حماية حقوق أو مصالح مشتركة لفئة من الأجراء بما يجعله مرتبطا بتأويل أو تنفيذ اتفاق جماعي يهمّهم على وجه الشيوع.
- العبرة في تمييز نزاع الشغل الجماعي عن النزاع الفردي باتحاد الحق أو المصلحة مثار النزاع لا بتعدد الأجراء، فمتى كانت المطالبة تتصل بحقوق شخصية لا تخص إلا صاحبها كان النزاع فرديا.
- تختص دائرة الشغل بالنزاعات الفردية المترتبة عن عقد الشغل، أما النزاعات الجماعية فتخضع لإجراءاتها وأطرافها الخاصة وتخرج عن ولاية القضاء العدلي عند تكييفها كذلك.
Textes appliqués
- الأمر عدد 2845 لسنة 1999 المؤرخ في 27/12/1999-المنشور عدد 35 المؤرخ في 30/07/1999-الفصل 116-الفصل 134 فقرة 2 م.ش-الفصل 376 م.ش.-الفصل 183 و ما بعده م.ش.-الفصل 376 و ما بعده م.ش-قرار دوائر مجتمعة عدد 23002 بتاريخ 27/01/2005-الفصل 251 م.م.م.ت-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.