Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59661 بتاريخ 25/03/2016 : تكييف النزاع كجماعي عند تعلقه بتأويل اتفاق مهني ذي مصلحة مشتركة

J P 59661/201625 mars 2016

Principe juridique

  1. يختص قاضي الشغل بالنزاعات الفردية المترتبة عن عقد الشغل في حين تخضع النزاعات الجماعية لإجراءات خاصة وتخرج عن ولايته.
  2. يتحدد وصف النزاع الجماعي باتحاد الحق أو المصلحة موضوع الخلاف لا بتعدد الأجراء، فإذا انصب النزاع على حقوق أو مصالح مشتركة أمكن اعتباره جماعيا.
  3. يكتسي النزاع صبغة جماعية عندما يتصل بتأويل اتفاق مبرم بين المؤجر والطرف النقابي حول تنظيم حقوق فئة من الأجراء بما يجعل محل الخلاف حماية مصلحة مشتركة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.