Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59664 بتاريخ 25/03/2016 : تكييف النزاع جماعيا متى انصب على تأويل اتفاق جماعي يهم مصلحة مشتركة
Principe juridique
- يخرج النزاع عن ولاية دوائر الشغل متى كان موضوعه حماية مصلحة أو حقوق مشتركة لفئة من الأجراء ناشئة عن تأويل اتفاق جماعي يتعلق بأسس العلاقة الشغلية وأجرها وملحقاته.
- العبرة في تكييف النزاع الجماعي باتحاد الحق أو المصلحة مثار النزاع لا بتعدد الأجراء، فإذا انحصرت المطالبة في حق ذاتي لا يخص إلا الأجير بقي النزاع فرديا من اختصاص دوائر الشغل.
- عند تعلق المطالبة بتحديد ما إذا كانت فئة مهنية منتفعة بنظام أساسي خاص تبعا لاتفاقات جماعية منظمة للإدماج والتأجير، فإن النزاع يعد جماعيا لارتباطه بتأويل تلك الاتفاقات وبأثره على مجموعة الأجراء.
Textes appliqués
- الفصل 116-الفصل 134 فقرة 2 م.ش-الأمر عدد 2845 لسنة 1999 المؤرخ في 27/12/1999-المنشور عدد 35 المؤرخ في 30/07/1999-الفصل 376 م.ش-الفصل 183-الفصل 376 و ما بعده م.ش-قرار دوائر مجتمعة عدد 23002 بتاريخ 27/01/2005-الفصل 251 م.م.م.ت-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.