Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59667 بتاريخ 25/03/2016 : تكييف النزاع كجماعي متى تعلق بتأويل اتفاق يحقق مصلحة مشتركة لفئة من الأجراء

J P 59667/201625 mars 2016

Principe juridique

  1. يكون النزاع جماعيا إذا كان محوره حماية حقوق أو مصالح مشتركة لفئة من الأجراء ناشئة عن تأويل أو تنفيذ اتفاق جماعي، بما يجعله خارج اختصاص دوائر الشغل المختصة بالنزاعات الفردية.
  2. لا يعتد في تكييف النزاع الشغلي بعدد الأجراء أو بتعدد الدعاوى، وإنما بالعبرة باتحاد الحق أو المصلحة المثارة؛ فإذا كان المطلوب تقرير نظام حقوقي موحد لفئة من الأجراء كان النزاع جماعيا.
  3. تمتد ولاية دائرة الشغل إلى النزاعات الفردية المترتبة عن عقد الشغل، أما النزاعات المتولدة عن صعوبة جماعية في تنفيذ التزامات موحدة المصدر وتؤثر على مجموعة من الأجراء فتخضع للمسار المقرر للنزاعات الجماعية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.