Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59669 بتاريخ 25/03/2016 : اعتبار النزاع جماعيا متى انصب على تأويل اتفاق جماعي لتحقيق مصلحة مشتركة

J P 59669/201625 mars 2016

Principe juridique

  1. يكتسي النزاع صبغة جماعية كلما انصبّ على تأويل اتفاق جماعي بقصد حماية حقوق أو مصالح مشتركة لعموم الأجراء أو لفئة منهم، فيخرج عن ولاية دوائر الشغل المختصة بالنزاعات الفردية المترتبة عن عقد الشغل.
  2. العبرة في تكييف نزاع الشغل جماعيا أو فرديا باتحاد الحق أو المصلحة محل الخلاف لا بتعدد الأجراء، فمتى تعلقت المطالب بحقوق لا تخص إلا كل أجير على حدة كان النزاع فرديا.
  3. إذا كان موضوع الطلب متولدا عن تحديد مدى خضوع فئة من العملة لنظام تأجير ومنح ناشئ عن اتفاقات شغلية جماعية، فإن ذلك يعد منازعة في تنفيذ وتأويل التزامات جماعية لا مجرد مطالبة فردية بملحقات الأجر.

Textes appliqués

  • الأمر عدد 2845 لسنة 1999 المؤرخ في 27/12/1999-المنشور عدد 35 المؤرخ في 30/07/1999-الفصل 116-الفصل 134 فقرة 2 م.ش-الفصل 376 م.ش.-الفصل 183 و ما بعده م.ش.-الفصل 376 و ما بعده م.ش-الفصل 251 م.م.م.ت-الفصل 213 م.ش.-قرار دوائر مجتمعة عدد 23002 بتاريخ 27/01/2005 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.