Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59648 بتاريخ 25/03/2016 : اعتبار النزاع جماعيا متى انصب على تأويل اتفاق جماعي يتعلق بحقوق مشتركة

J P 59648/201625 mars 2016

Principe juridique

  1. يكون النزاع جماعيا متى تعلّق موضوعه بحقوق أو مصالح مشتركة لفئة من الأجراء وكان الفصل فيه متوقفا على تأويل اتفاق جماعي أو تحديد نطاق تطبيقه.
  2. لا تختص دوائر الشغل إلا بالنزاعات الفردية المترتبة عن عقد الشغل، أما النزاعات الجماعية فتخضع لإجراءات خاصة وتخرج عن ولايتها.
  3. لا يتحدد النزاع الجماعي بتعدد الأجراء بل باتحاد الحق أو المصلحة محل الخلاف، فإذا كان المطلوب تقرير قاعدة عامة لفائدة فئة مهنية كان النزاع جماعيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.