Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59647 بتاريخ 25/03/2016 : اعتبار النزاع جماعيا متى انصب على تأويل اتفاق جماعي لتحقيق مصلحة مشتركة

J P 59647/201625 mars 2016

Principe juridique

  1. يتحدد اختصاص دائرة الشغل بالنظر في النزاعات الفردية المترتبة عن عقد الشغل، بينما تخضع النزاعات الجماعية لإجراءاتها الخاصة وتخرج عن ولايتها متى تعلق الأمر بمصلحة أو حق مشترك بين الأجراء.
  2. يكتسي النزاع صبغة جماعية عندما ينصب على تأويل اتفاق جماعي أو ضبط نطاق تطبيقه بما يهدف إلى حماية حقوق ومصالح مشتركة لمجموعة من العملة، وتكون العبرة باتحاد الحق أو المصلحة لا بمجرد تعدد الأجراء.
  3. متى تبين أن المطالب ترتبط بتنفيذ أو تفسير اتفاق جماعي من شأنه ترتيب آثار موحدة على فئة مهنية بعينها، فإن الدعوى تكون في غير طريقها أمام دوائر الشغل لانتفاء الاختصاص الحكمي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.