Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59646 بتاريخ 17/04/2024 : قيام جريمة التوسط بنية الاتجار بمجرد ثبوت النية المستخلصة من عناصر مادية خارجية
Principe juridique
- جريمة التوسط بنية الإتجار في مادة مخدرة لا تتوقف على تحقق الإتجار الفعلي بل يكفي ثبوت نية الإتجار المستدل عليها من عناصر مادية خارجية يقدّرها قاضي الأصل بشرط التعليل المستساغ.
- مراقبة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة التطبيق القانوني والتعليل دون أن تمتد إلى إعادة مناقشة الوقائع أو تقدير الأدلة متى كان الاستخلاص مبنيا على ما له أصل ثابت بالملف وخاليا من التحريف.
- لا تلتزم محكمة الأصل بالرد على جميع الدفوعات ولا باستكمال الأعمال التحضيرية أو زيادة البحث متى تبين لها أن ما أنجز كاف لتكوين قناعتها وأن الطلبات غير جوهرية أو لا تأثير لها على وجه الفصل في القضية.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصل 258 م إ ج-الفصل 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المتعلق بالمخدرات-الفصول 16-2-3-4-5-6 من قانون 1992/5/18 المتعلق بالمخدرات-الفصل 263 م إ ج-الفصول 150-168-170 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.