Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59651 بتاريخ 25/03/2016 : اعتبار النزاع جماعيا متى انصب على تأويل اتفاق شغل لحماية مصلحة مشتركة
Principe juridique
- يُكيَّف النزاع على أنه نزاع شغل جماعي متى كان موضوعه حماية حقوق أو مصالح مشتركة لجزء من الأجراء بما يقتضي تأويل اتفاقات شغلية تؤثر آثارها على الجماعة لا على ذمة أجير بعينه.
- العبرة في تمييز نزاعات الشغل الجماعية من الفردية باتحاد الحق أو المصلحة محل النزاع لا بتعدد الأجراء، فإذا تعلقت المطالبة بحق شخصي خاص بكل أجير على حدة كان النزاع فرديا.
- لا تختص دوائر الشغل بالنظر في النزاعات التي تكتسي صبغة جماعية والخاضعة لإجراءاتها الخاصة، ويترتب عن ثبوت الصبغة الجماعية الحكم برفض الدعوى لكونها رفعت في غير طريقها.
Textes appliqués
- الأمر عدد 2845 لسنة 1999 المؤرخ في 27/12/1999-الفصل 116-الفصل 134 فقرة 2 م.ش-الفصل 376 م.ش.-الفصل 183 و ما بعده م.ش.-الفصل 376 و ما بعده م.ش-قرار دوائر مجتمعة عدد 23002 بتاريخ 27/01/2005-الفصل 251 م.م.م.ت-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.