Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59633 بتاريخ 25/03/2016 : يكتسي النزاع صبغة جماعية متى تعلّق بتأويل اتفاق جماعي لتحقيق مصلحة مشتركة لعملة فئة معينة

J P 59633/201625 mars 2016

Principe juridique

  1. تختص دوائر الشغل بالنزاعات الفردية المترتبة عن عقد الشغل، في حين تخضع نزاعات الشغل الجماعية لإجراءات خاصة وتخرج عن ولايتها القضائية متى تعلّقت بمصلحة مشتركة لفئة من الأجراء.
  2. يتحدد الوصف الجماعي لنزاع الشغل باتحاد الحق أو المصلحة محل الخلاف لا بتعدد الأجراء، فإذا انصبّ النزاع على حماية مصالح أو حقوق مشتركة بين مجموعة من العملة اكتسى صبغة جماعية.
  3. يعدّ النزاع جماعيا عندما يكون موضوعه تأويل اتفاق جماعي أو تحديد مدى انطباقه على فئة من الأجراء بما يترتب عنه ضبط نظام حقوقهم وامتيازاتهم على نحو عام، بما يستوجب عدم نظره من قبل قاضي الشغل الفردي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.