Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59634 بتاريخ 25/03/2016 : خروج المطالبة بالمنح عن ولاية دائرة الشغل عند اتصالها بتأويل اتفاق جماعي
Principe juridique
- يكون النزاع جماعيا متى انصبّ موضوعه على حماية حقوق أو مصالح مشتركة تتحد بين مجموعة من الأجراء في مواجهة المؤجر ولو رفعت به دعاوى متعددة.
- يخرج النزاع عن ولاية دوائر الشغل المختصة بالنزاعات الفردية إذا كان جوهره راجعا إلى تأويل اتفاق جماعي أو ضبط آثاره على فئة مهنية بما يجعل المصلحة المراد حمايتها مصلحة مشتركة.
- العبرة في تكييف النزاع بالشغل جماعيا أو فرديا باتحاد الحق أو المصلحة مثار الخلاف لا بعدد الأجراء القائمين بالدعوى.
Textes appliqués
- الأمر عدد 2845 لسنة 1999 المؤرخ في 27/12/1999-المنشور عدد 35 المؤرخ في 30/07/1999-الفصل 116-الفصل 134 فقرة 2 م.ش-الفصل 376 م.ش.-الفصل 376 و ما بعده م.ش-قرار دوائر مجتمعة عدد 23002 بتاريخ 27/01/2005-الفصل 183 و ما بعده م.ش.-الفصل 251 م.م.م.ت-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.