Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59634 بتاريخ 25/03/2016 : خروج المطالبة بالمنح عن ولاية دائرة الشغل عند اتصالها بتأويل اتفاق جماعي

J P 59634/201625 mars 2016

Principe juridique

  1. يكون النزاع جماعيا متى انصبّ موضوعه على حماية حقوق أو مصالح مشتركة تتحد بين مجموعة من الأجراء في مواجهة المؤجر ولو رفعت به دعاوى متعددة.
  2. يخرج النزاع عن ولاية دوائر الشغل المختصة بالنزاعات الفردية إذا كان جوهره راجعا إلى تأويل اتفاق جماعي أو ضبط آثاره على فئة مهنية بما يجعل المصلحة المراد حمايتها مصلحة مشتركة.
  3. العبرة في تكييف النزاع بالشغل جماعيا أو فرديا باتحاد الحق أو المصلحة مثار الخلاف لا بعدد الأجراء القائمين بالدعوى.

Textes appliqués

  • الأمر عدد 2845 لسنة 1999 المؤرخ في 27/12/1999-المنشور عدد 35 المؤرخ في 30/07/1999-الفصل 116-الفصل 134 فقرة 2 م.ش-الفصل 376 م.ش.-الفصل 376 و ما بعده م.ش-قرار دوائر مجتمعة عدد 23002 بتاريخ 27/01/2005-الفصل 183 و ما بعده م.ش.-الفصل 251 م.م.م.ت-الفصل 213 م.ش. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.