Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59635 بتاريخ 25/03/2016 : اعتبار النزاع جماعيا متى انصب على تأويل اتفاق جماعي يتعلق بحقوق مشتركة

J P 59635/201625 mars 2016

Principe juridique

  1. يكتسي النزاع صبغة جماعية متى كان موضوعه حماية حقوق أو مصالح مشتركة لفئة من الأجراء ناشئة عن تأويل اتفاق جماعي أو عن كيفية تنزيله على العلاقة الشغلية.
  2. العبرة في تمييز النزاع الشغلي الجماعي عن النزاع الفردي باتحاد الحق أو المصلحة محل الخلاف لا بتعدد الأجراء، فإذا انحصرت المطالبة في حق شخصي يخص أجيرا بذاته كان النزاع فرديا.
  3. تختص دوائر الشغل بالنظر في النزاعات الفردية المترتبة عن عقد الشغل، أما النزاعات الجماعية فتخضع لإجراءاتها الخاصة وتخرج عن ولاية القضاء العدلي متى تعلق الخلاف بتأويل اتفاقات جماعية تضبط نظاما موحدا لحقوق الأجراء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.