الجمهورية التونسية وزارة العدل. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 59635 تاريخ الحكم 25/03/2016 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 25/03/2016 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** ***** ***** الحكم الأتي
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59635 بتاريخ 25/03/2016 : اعتبار النزاع جماعيا متى انصب على تأويل اتفاق جماعي يتعلق بحقوق مشتركة
Principe juridique
- يكتسي النزاع صبغة جماعية متى كان موضوعه حماية حقوق أو مصالح مشتركة لفئة من الأجراء ناشئة عن تأويل اتفاق جماعي أو عن كيفية تنزيله على العلاقة الشغلية.
- العبرة في تمييز النزاع الشغلي الجماعي عن النزاع الفردي باتحاد الحق أو المصلحة محل الخلاف لا بتعدد الأجراء، فإذا انحصرت المطالبة في حق شخصي يخص أجيرا بذاته كان النزاع فرديا.
- تختص دوائر الشغل بالنظر في النزاعات الفردية المترتبة عن عقد الشغل، أما النزاعات الجماعية فتخضع لإجراءاتها الخاصة وتخرج عن ولاية القضاء العدلي متى تعلق الخلاف بتأويل اتفاقات جماعية تضبط نظاما موحدا لحقوق الأجراء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.