Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59637 بتاريخ 25/03/2016 : اعتبار النزاع جماعيا متى تعلق بتأويل اتفاق جماعي يهم حقوقا مشتركة

J P 59637/201625 mars 2016

Principe juridique

  1. يختص قاضي الشغل بالنزاعات الفردية المترتبة عن عقد الشغل، أما النزاعات الجماعية فتخضع لإجراءات خاصة وتخرج عن ولاية دائرة الشغل متى استجمعت مقوماتها القانونية.
  2. يتحدد الوصف الجماعي للنزاع بمعيار اتحاد الحق أو المصلحة موضوع الخلاف لا بتعدد الأجراء، فمتى كان المطلوب حماية مصالح أو حقوق مشتركة بين فئة من العملة اعتبر النزاع جماعيا.
  3. تكتسي المنازعة صبغة جماعية إذا انصبت على تأويل أو تنفيذ اتفاق مبرم لتنظيم وضعية مهنية لفئة من الأجراء بما ينعكس على مجموعهم أو جزء منهم، بما يقتضي التصريح بعدم اختصاص قاضي الشغل للنظر فيها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.