Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59638 بتاريخ 25/03/2016 : تكييف الخلاف حول تأويل اتفاق جماعي متعلق بالترسيم والتأجير كنزاع شغل جماعي يخرج عن ولاية دائرة الشغل

J P 59638/201625 mars 2016

Principe juridique

  1. يُعدّ الخلاف نزاعا جماعيا متى انصبّ على حماية حقوق أو مصالح مشتركة لفئة من الأجراء وكان محوره تأويل اتفاق جماعي يحدّد أسس التأجير والامتيازات المترتبة عن إدماجهم أو ترسيمهم.
  2. لا يُعتدّ في تكييف النزاع بالشكل الجماعي بمجرد تعدد الأجراء، وإنما بالمصلحة أو الحق محل النزاع، فإذا اتحد موضوع المطالبة بما يجعل أثره متعلقا بجماعة مهنية كان النزاع جماعيا.
  3. تنعقد ولاية دائرة الشغل للنزاعات الفردية المترتبة عن عقد الشغل، أما النزاعات المتولدة عن تنفيذ أو تأويل اتفاقات جماعية والمتعلقة بمصالح مشتركة فتخضع لإجراءات النزاعات الجماعية وتخرج عن اختصاصها.

Textes appliqués

  • الأمر عدد 2845 لسنة 1999 المؤرخ في 27/12/1999-المنشور عدد 35 المؤرخ في 30/07/1999-الفصل 116-الفصل 134 فقرة 2 م.ش-الفصل 376 م.ش-الفصل 183 و ما بعده م.ش-الفصل 376 و ما بعده م.ش-قرار دوائر مجتمعة عدد 23002 بتاريخ 27/01/2005-الفصل 213 م.ش-الفصل 251 م.م.م.ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.