الجمهورية التونسية وزارة العدل. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 59642 تاريخ الحكم 25/03/2016 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 25/03/2016 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** ***** الحكم الأتي بيانه
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59642 بتاريخ 25/03/2016 : اعتبار النزاع جماعيا متى انصب على تأويل اتفاق جماعي لحماية مصلحة مشتركة
Principe juridique
- يخرج النزاع عن اختصاص دوائر الشغل متى كان موضوعه حماية حقوق أو مصالح مشتركة لفئة من الأجراء تقوم على تأويل اتفاق جماعي ينظم وضعيتهم المهنية.
- لا يكفي تعدد الأجراء لاعتبار النزاع جماعيا، وإنما المعيار هو اتحاد الحق أو المصلحة المثارة في النزاع، فإذا تعلقت المطالبة بحق خاص بكل أجير على حدة كان النزاع فرديا.
- عندما يتولد الخلاف عن تنفيذ اتفاق جماعي أبرم لتنظيم تأجير فئة مهنية بعينها مع استبعاد إخضاعها للأنظمة الأساسية الخاصة بالمؤسسة، فإن النزاع بشأن مدى سريان تلك الأنظمة على هذه الفئة يعد نزاعا جماعيا.
Textes appliqués
- الأمر عدد 2845 لسنة 1999 المؤرخ في 27/12/1999-محضر الاتفاق المبرم بين الحكومة و الاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 22/04/2011-المنشور عدد 35 المؤرخ في 30/07/1999-الفصل 116-الفصل 134 فقرة 2 م.ش-الفصل 376 م.ش.-الفصل 376 و ما بعده م.ش-الفصل 183 و ما بعده م.ش.-قرار دوائر مجتمعة عدد 23002 بتاريخ 27/01/2005-الفصل 251 م.م.م.ت-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.