الجمهورية التونسية وزارة العدل. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 59630 تاريخ الحكم 25/03/2016 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 25/03/2016 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** ***** ***** الحكم الأتي
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59630 بتاريخ 25/03/2016 : اعتبار النزاع جماعيا متى انصب على تأويل اتفاق جماعي لحماية مصلحة مشتركة
Principe juridique
- يكون النزاع جماعيا إذا انصب موضوعه على حماية حقوق ومصالح مشتركة لفئة من الأجراء وكانت المطالبة مبنية على تأويل اتفاق جماعي أو تنظيم جماعي للعلاقة الشغلية.
- العبرة في تكييف النزاع شغليا بجماعيته ليست بتعدد الأجراء وإنما باتحاد الحق أو المصلحة مثار النزاع، فإن تعلقت المطالبة بحق شخصي محض كان النزاع فرديا.
- تختص دائرة الشغل بالنزاعات الفردية المترتبة عن عقد الشغل، أما النزاعات الجماعية فتخضع لإجراءات وأطراف مخصوصة وتخرج تبعا لذلك عن ولاية القضاء العدلي في نطاق نظر قاضي الشغل.
Textes appliqués
- الفصل 116 من الباب العاشر من القانون الأساسي الخاص-الفصل 134 فقرة 2 م.ش-الفصل 376 م.ش-قرار تعقيبي عدد 29319 بتاريخ 28/10/2010-البند الثالث منه-البند العاشر من هذا الاتفاق-البند 11-الأمر عدد 2845 لسنة 1999 المؤرخ في 27/12/1999-الفصل 251 م.م.م.ت-الفصل 183 و ما بعده م.ش-الفصل 376 و ما بعده م.ش-قرار دوائر مجتمعة عدد 23002 بتاريخ 27/01/2005-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.