Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59615.2018 بتاريخ 05/3/2019 : التعويض عن فوات الربح لا يستوجب إلا إذا كان الضرر ثابتا ومحققا
Principe juridique
- لا يترتب التحجير المنصوص عليه بالفصل 248 من م م م ت إلا إذا سبق للقاضي النظر في نزاع بين نفس الأطراف حول نفس الموضوع ونفس السبب بما يفيد سبق إبداء الرأي في ذات النزاع، أما اختلاف الموضوع والسند القانوني فينفي قيام موجب التحجير.
- التعويض عن الخسارة التعاقدية وفق الفصل 278 م ا ع لا يقضى به إلا إذا كان الضرر ثابتا ومحققا وحاصلا فعلا، ولا يكفي في ذلك اعتماد تقرير خبرة مبني على فرضيات غير مؤيدة بما يثبت جاهزية المشروع ماديا بحيث يمكن إسناد فوات الربح إلى عدم التنفيذ.
- النقص في مساحة المكرى عند ثبوته لا يؤسس لطلب التعويض عن الخسارة، وإنما يرتب وفق الفصل 813 م ا ع حقا في تنقيص قيمة الكراء أو الزيادة فيها أو فسخ الكراء بحسب الأحوال.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 248 من م م م ت-الفصول 246-727-739 م ع ل-الفصل 12 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 278 م ا ع-الفصل 813 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.