Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59624 بتاريخ 25/03/2016 : توصيف النزاع كنزاع شغلي جماعي عند اتحاد المصلحة المتولدة عن تأويل اتفاق جماعي
Principe juridique
- يكون النزاع شغليا جماعيا متى كان الهدف منه حماية حقوق أو مصالح مشتركة لفئة من الأجراء قائمة على اتحاد الحق أو المصلحة المثارة، لا على مجرد تعدد المطالبين بها.
- يخرج النزاع عن ولاية دوائر الشغل إذا انصب على تأويل اتفاق جماعي يحدد آثار علاقة الشغل لفئة من الأجراء بما يجعله متعلقا بمصلحة مشتركة، ولو رفعت الدعوى من أجير واحد.
- تختص دوائر الشغل بالنزاعات الفردية الناشئة عن عقد الشغل، أما النزاعات الجماعية فتخضع لإجراءاتها وأطرافها الخاصة ولا تتعهد بها الدائرة عند ثبوت صبغتها الجماعية.
Textes appliqués
- الأمر عدد 2845 لسنة 1999 المؤرخ في 27/12/1999-المنشور عدد 35 المؤرخ في 30/07/1999-محضر الاتفاق المبرم بين الحكومة و الاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 22/04/2011-محضر اتفاق ثاني أنجز في 20/11/2013-الفصل 116-الفصل 134 فقرة 2 م.ش-الفصل 376 م.ش-الفصل 251 م.م.م.ت-الفصل 183 و ما بعده م.ش-الفصل 376 و ما بعده م.ش-قرار دوائر مجتمعة عدد 23002 بتاريخ 27/01/2005-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.