Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59551 بتاريخ 12/03/2024 : بطلان قرار ختم البحث عند غياب إمضاء حاكم التحقيق دون بيان موجب التعذر
Principe juridique
- يشترط لصحة أعمال حاكم التحقيق أن تكون موقعة منه بما يثبت نسبتها إليه وحجيتها، ويترتب عن تخلف الإمضاء دون التنصيص على سبب تعذر حصوله قيام خلل جوهري يمس مقومات الإجراء.
- تتعين على محكمة الاستئناف عند نظرها في استئناف قرارات ختم البحث التثبت من قانونية مؤيدات الملف ومن استجماع قرار ختم البحث لشكلياته الأساسية قبل ترتيب آثاره.
- يبطل كل عمل أو حكم يخالف القواعد الإجرائية الأساسية أو النصوص المتعلقة بالنظام العام، ويستوجب ذلك نقض القرار المؤيد للإجراء الباطل متى كان الخلل مؤثرا في صحة ما بني عليه.
Textes appliqués
- الفصل 228 فقرة 02 autres décisions
- الفصل 237 م ج autres décisions
- الفصول 53 و 71 و 104 من م إج autres décisions
- الفصل 166 منها autres décisions
- الفصل 199 من م إ ج autres décisions
- الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.