Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59560 بتاريخ 19/02/2016 : رفض اعتبار إنهاء علاقة الشغل تعسفيا متى ثبت ارتكاب الأجير خطأ فادحا بالغياب غير المبرر بعد عدم منازعة قرار طبيب المؤسسة
Principe juridique
- لا يستقيم التمسك بمقتضيات إعادة التوظيف أو تغيير الخطة المؤسسة على العجز البدني إلا إذا ثبت أن الحالة الصحية تكتسي صبغة مرض مهني أو حادث شغل وفق ما تشترطه الاتفاقية المنظمة للعلاقة الشغلية.
- يعد استمرار الأجير في التغيب عن العمل دون مبرر بعد تقرير الجهة الطبية المختصة بعدم استدعاء تغيير الخطة وعدم سلوكه آلية منازعة ذلك التقرير كما تضبطها الاتفاقية خطأ فادحا يبرر إنهاء علاقة الشغل دون أن ينشأ عنه تعويض عن طرد تعسفي.
- لا تُقبل المطالبة بالمنح المرتبطة بمعايير أو شروط محددة بالاتفاقية متى لم يثبت الأجير تحقق تلك الشروط أو تعذر تقدير الاستحقاق لغياب العناصر المثبتة، وخاصة عند ربط المنحة بالعدد الصناعي أو بالمداخيل أو بنظام العمل أو باحتساب الحط بحسب الغيابات.
- عدم توفير لباس الشغل من قبل المؤجر لا يخول للأجير منحة تعويضية عنه متى كان الجزاء الذي رتبه المشرع على المخالفة جزائيا ومحددا في الخطية دون إقرار تعويض مدني لفائدة الأجير.
Textes appliqués
- البند 95 من اتفاقية المؤسسة-البند 96 من ذات الاتفاقية-الفصل 19 من الاتفاقية الإطارية-الفصول 36 و 37 و 104 من اتفاقية المؤسسة الخاصة بأعوان شركة تونس الطرقات السيارات-الفصل 105 من اتفاقية المؤسسة الخاصة بأعوان شركة تونس الطرقات السيارات-الفصل 99 من اتفاقية المؤسسة-الفصل 103 من اتفاقية المؤسسة-النقطة الثالثة من محضر اتفاق 02/04/2007-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 م.ش-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.