Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59591 بتاريخ 29/01/2016 : انتفاء الخطأ الفادح عند عدم تحقق ضرر للمؤجر
Principe juridique
- لا يُعدّ الفعل خطأ فادحا مبرّرا لإنهاء عقد الشغل إلا إذا كان من شأنه أن يعرقل سير النشاط العادي للمؤسسة أو يُلحق ضررا بمكاسبها، بحيث ينتفي الوصف عند غياب الضرر.
- يقتضي إنهاء العلاقة الشغلية كجزاء احترام مبدأ تناسب الخطأ مع العقوبة، بما يوجب تدرّج المؤجر في العقاب متى كانت المخالفة غير بالغة الجسامة.
- عند ثبوت التعسف في قطع عقد الشغل محدد المدة تُقدّر غرامة القطع التعسفي على أساس الأجرة المتبقية من باقي مدة العقد.
Textes appliqués
- الفصل 14 م .ش.-الفصل 14 رابعا من ذات المجلة-الفصل 134 -2 من م ش-الفصل 24 م.ش.-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة و تحويل البلاستيك-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 م.ش.-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.