Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59554 بتاريخ 29/01/2016 : رفض التعويضات المرتبطة بالطرد عند عدم إثبات واقعة الطرد من الأجير
Principe juridique
- التعويضات والمنح المرتبطة بالطرد لا تُقضى إلا إذا أثبت الأجير واقعة الطرد، إذ إن مجرد الادعاء بإنهاء العلاقة الشغلية من طرف المؤجر دون تقديم ما يعضده يجعل الطلب مجردا عن الدليل ويؤدي إلى رفضه.
- النقص المدعى به في منحة الراحة السنوية لا يُقبل دون تمكين المحكمة من معطيات تثبت المقدار المتحصل عليه بعنوان تلك المنحة بما يسمح بالتحقق من وجود النقص من عدمه.
- منحة الإنتاج لا يُقضى بها إذا لم يُثبت الأجير توفر الشروط التي ربطت بها الاتفاقية المشتركة استحقاقها ومقدارها، وخاصة ما يتعلق بالمعطيات المهنية اللازمة لضبط مقدار المنحة.
- مخالفة واجب توفير لباس الشغل للعمال القارين ترتب العقوبة الجزائية المنصوص عليها بالمجلة ولا تنشئ في حد ذاتها حقا للأجير في المطالبة بمنحة تعويضية بعنوان لباس الشغل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.