Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59508 بتاريخ 15/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه وعدم إيداع مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني

J P 59508/202415 avril 2024

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا تم استدعاء الطاعن أو محاميه بالطريقة الإدارية لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه وتخلف عن الحضور لتسلمها داخل الأجل القانوني دون إتمام بقية الإجراءات المقررة لتقديم الطعن.
  2. يستوجب قبول الطعن بالتعقيب استكمال الإجراءات الشكلية المتعلقة بإيداع مستندات التعقيب داخل الأجل المحدد قانونا، ويترتب عن عدم الإيداع سقوط الطعن شكلا.
  3. يترتب عن الحكم بسقوط الطعن بالتعقيب تخطئة الطاعن بمعلوم الخطية المؤمن باعتباره أثرا قانونيا ملازما لعدم إتمام إجراءات الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.