Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59508 بتاريخ 15/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه وعدم إيداع مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا تم استدعاء الطاعن أو محاميه بالطريقة الإدارية لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه وتخلف عن الحضور لتسلمها داخل الأجل القانوني دون إتمام بقية الإجراءات المقررة لتقديم الطعن.
- يستوجب قبول الطعن بالتعقيب استكمال الإجراءات الشكلية المتعلقة بإيداع مستندات التعقيب داخل الأجل المحدد قانونا، ويترتب عن عدم الإيداع سقوط الطعن شكلا.
- يترتب عن الحكم بسقوط الطعن بالتعقيب تخطئة الطاعن بمعلوم الخطية المؤمن باعتباره أثرا قانونيا ملازما لعدم إتمام إجراءات الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 92 autres décisions
- الفصل 93 autres décisions
- الفصل 94 autres décisions
- الفصل 95 autres décisions
- الفصل 96 autres décisions
- الفصل 97 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/08/07 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال مثلما تم تنقيحه واتمامه بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019 autres décisions
- الفصل 258 م ا ج autres décisions
- الفصل 261 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 263 مكرر من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.