Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 5346 بتاريخ 21/04/2023 : قيام المشاركة في السرقة على ثبوت علم المشارك بفساد مصدر المسروق

J P 5346/202321 avril 2023

Principe juridique

  1. لا يترتب بطلان القرار على معنى الفصل 248 م م م ت إلا إذا ثبت أن القاضي سبق له إبداء الرأي في موضوع الدعوى أو قام بإجراء يندرج ضمن مباشرة التتبع بما من شأنه المساس بحياده.
  2. إذا سبق لمحكمة التعقيب أن بتّت في مسألة عدم وجود تنازع سلبي واتصل قضاؤها بالموضوع فإن إعادة إثارة مطعن بطلان إجراءات التعهد على الأساس نفسه تكون غير وجيهة ولا تقبل المراجعة أمام محكمة الإحالة.
  3. تقوم جريمة المشاركة في السرقة على توافر سوء النية وثبوت علم المشارك بفساد مصدر المسروق مع تحديد السلوك المجرّم المنطبق على الأفعال المنسوبة إليه، ولا يكفي مجرد شراء المسروق بثمن بخس لإثبات هذه الأركان.
  4. يكون القرار قاصر التسبيب ومستوجبا للنقض إذا انتهى إلى الإدانة دون إبراز ركن العلم بفساد مصدر المسروق أو استخلص هذا العلم من وقائع لا تؤدي إليه قانونا.

Textes appliqués

  • الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصول 258-264-32 م ج-الفصل 199 م إ ج-الفصل 248 م م م ت-الفصل 263 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.