Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59509.2011 بتاريخ 03/04/2012 : التعويض عن فوات الكسب المستقبلي يقوم متى ثبتت جدية الفرصة المهدورة وارتباطها سببيّا بالفعل الضار
Principe juridique
- يخرج النزاع عن اختصاص المحكمة الادارية متى لم ينصبّ على قرار اداري وكانت الدعوى ترمي إلى التعويض عن اضرار ينعقد النظر فيها للمحاكم العدلية.
- لا يعوض عن الضرر الاحتمالي الذي لا تقوم جدية تحققه، في حين يعوض عن الضرر المستقبلي متى كانت أسبابه قد تحققت وكان وقوع آثاره لاحقا ثابتا ومؤكدا.
- يعدّ الحرمان من الدخل ضررا اقتصاديا مستقلا عن التعويض عن الضرر البدني، ويقدّر بالنظر إلى مردودية الفرصة الجدية التي فوّت الفعل الضار تحقيقها لا بنسبة العجز اللاحقة بالبدن.
Textes appliqués
- الفصل 185 وما بعده من م م م ت-الفصل الاول من القانون الاساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 03 جوان 1996-القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 01/06/1996-الفصل الثاني من قانون 1996-الفصل 17 جديد من نفس القانون-الفصل 102 من م م م ت-الفصل 481 من م اع-الفصل 107 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.