Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59509.2011 بتاريخ 03/04/2012 : التعويض عن فوات الكسب المستقبلي يقوم متى ثبتت جدية الفرصة المهدورة وارتباطها سببيّا بالفعل الضار

J P 59509/20123 avril 2012

Principe juridique

  1. يخرج النزاع عن اختصاص المحكمة الادارية متى لم ينصبّ على قرار اداري وكانت الدعوى ترمي إلى التعويض عن اضرار ينعقد النظر فيها للمحاكم العدلية.
  2. لا يعوض عن الضرر الاحتمالي الذي لا تقوم جدية تحققه، في حين يعوض عن الضرر المستقبلي متى كانت أسبابه قد تحققت وكان وقوع آثاره لاحقا ثابتا ومؤكدا.
  3. يعدّ الحرمان من الدخل ضررا اقتصاديا مستقلا عن التعويض عن الضرر البدني، ويقدّر بالنظر إلى مردودية الفرصة الجدية التي فوّت الفعل الضار تحقيقها لا بنسبة العجز اللاحقة بالبدن.

Textes appliqués

  • الفصل 185 وما بعده من م م م ت-الفصل الاول من القانون الاساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 03 جوان 1996-القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 01/06/1996-الفصل الثاني من قانون 1996-الفصل 17 جديد من نفس القانون-الفصل 102 من م م م ت-الفصل 481 من م اع-الفصل 107 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.