Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59511.2018 بتاريخ 11/03/2019 : عدم جواز الاتفاق على خلاف الاختصاص الترابي في مادة العقلة التوقيفية
Principe juridique
- القواعد الإجرائية المنظمة للعقلة التوقيفية تعد من النظام العام لارتباطها بالإجراءات الأساسية، فتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها وتلزم الأطراف دون حاجة لتمسكهم بها.
- مناط صحة الإذن بإجراء العقلة التوقيفية أن يصدر عن الجهة القضائية التي يحدّدها الاختصاص الترابي لمقر المدين، ومخالفة هذا الشرط الإجرائي يرتّب بطلان العقلة لارتباطه بصحتها.
- الاختصاص الترابي في مادة العقل يلتحق من حيث الحجية بقواعد مرجع النظر التي تهم النظام العام، فلا يصح الاتفاق على مخالفته ولا يُعتدّ بشرط تعاقدي ينقل الاختصاص خلافا لما رسمه القانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 732 من م ت autres décisions
- الفصل 335 من م م م ت autres décisions
- الفصل 71 من نفس المجلة autres décisions
- الفصل 330 من م م م ت autres décisions
- الفصول 322 و ما بعدها من م م م ت autres décisions
- الفصل 341 من م م م ت autres décisions
- احكام الفصل 343 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.