الجمهورية التونسية وزارة العدل. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 59545 تاريخ الحكم 06/11/2015 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 06/11/2015 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** ***** ***** الحكم الأتي
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59545 بتاريخ 06/11/2015 : رفض مطالب الطرد التعسفي عند عدم إثبات العلاقة الشغلية
Principe juridique
- يشترط لقبول المطالب الناشئة عن إنهاء علاقة الشغل أن يثبت المدعي قيام العلاقة الشغلية ومدتها بداية ونهاية واسترسالا، وإلا تعذر على المحكمة الفصل في أصل النزاع.
- يخضع إثبات الالتزام لقاعدة أن البينة على من ادعى، فيتحمل المدعي عبء تقديم ما يثبت حقوقه المدعى بها عند المنازعة فيها.
- تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، غير أن عدم تقديم أي وسيلة من شأنها إقامة الدليل على قيامها يرتب رفض الدعوى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.