Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59545 بتاريخ 06/11/2015 : رفض مطالب الطرد التعسفي عند عدم إثبات العلاقة الشغلية

J P 59545/20156 novembre 2015

Principe juridique

  1. يشترط لقبول المطالب الناشئة عن إنهاء علاقة الشغل أن يثبت المدعي قيام العلاقة الشغلية ومدتها بداية ونهاية واسترسالا، وإلا تعذر على المحكمة الفصل في أصل النزاع.
  2. يخضع إثبات الالتزام لقاعدة أن البينة على من ادعى، فيتحمل المدعي عبء تقديم ما يثبت حقوقه المدعى بها عند المنازعة فيها.
  3. تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، غير أن عدم تقديم أي وسيلة من شأنها إقامة الدليل على قيامها يرتب رفض الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.