الجمهورية التونسية وزارة العدل. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 59455 تاريخ الحكم 15/04/2016 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 15/04/2016 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** ***** ***** الحكم الأتي
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59455 بتاريخ 15/04/2016 : رفض المطالب الشغلية عند عدم إثبات استرسال العلاقة الشغلية
Principe juridique
- إثبات الالتزام يقع على من يدعيه، فلا يقضى بالمستحقات المبنية على قيام علاقة شغلية مسترسلة إلا إذا أقام المطالب الدليل على استرسال تلك العلاقة.
- تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويكون للمحكمة أن ترجح ما تطمئن إليه من وسائل الإثبات المعروضة لتحديد مدى قيام العلاقة واسترسالها.
- عند عدم تقديم ما يثبت استرسال العلاقة الشغلية، يتعذر ترتيب الآثار القانونية المرتبطة بها وتتعين بالتالي إجابة طلبات المدعي بالرفض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.