Jurisprudence
قرار حكم شغلي عدد 59456 بتاريخ 01/07/2016 : ثبوت علاقة الشغل لا يقوم على تصريح الأجور بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي غير الممضى من العامل
Principe juridique
- تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويكون اعتماد الشهادة ممكنا متى كانت جازمة في قيام العلاقة ومدتها ولم يقع القدح فيها طبق ما يقتضيه القانون.
- لا يمكن محاججة العامل بتصريح بالأجور لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إذا لم يطلع عليه ولم يصادق عليه صراحة او ضمنيا ولا يحمل إمضاءه.
- يعد القطع تعسفيا متى ثبتت واقعة الطرد ولم يقدم المؤجر ما يبررها أو ما يفيد احترامه الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية عند إنهاء عقد الشغل.
Textes appliqués
- الفصل 420 م.ا.ع-الفصل السادس من مجلة الشغل-الفصول42 و 452 م.ا.ع.-الفصل 14 ثالثا م.ش-الفصل 14 مكرر م.ش-الفصل 16 من الاتفاقية المشتركة القومية للمقاهي و الحانات و المطاعم و المؤسسات المشابهة لها-الفصل 22 من م ش-الفصل 18 من الاتفاقية المشتركة القومية للمقاهي و الحانات و المطاعم و المؤسسات المشابهة لها-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصل 30 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للمقاهي و الحانات و المطاعم و المؤسسات المشابهة لها-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 من هذه المجلة-أحكام الفصل50 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للمقاهي و الحانات و المطاعم و المؤسسات المشابهة لها-أحكام الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.