Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59451.2018 بتاريخ 06/02/2019 : تعديل معين الكراء التجاري لا يقوم إلا بعد التثبت من تحقق شروطه القانونية

J P 59451/20196 février 2019

Principe juridique

  1. لا يعد قضاءً بما لم يطلبه الخصوم متى كانت الطلبات اللاحقة صريحة في المصادقة على الجزء المقضي به ابتدائيا فلا يجوز بعد ذلك إعادة مناقشته تعقيبيا.
  2. تعديل الكراء التجاري يقتضي من محكمة الموضوع التثبت من تحقق شروطه القانونية قبل اعتماد نتيجة الاختبار وإلا كان قرارها متسما بضعف التعليل وخرقا للقانون.
  3. لا يقبل مطلب تعديل الكراء التجاري إلا متى توفرت المدة القانونية اللازمة وتحقق تطور في الاحوال الاقتصادية بالقدر الذي يتجاوز ربع قيمة كراء الاماكن المسوغة وفق المعيار الذي حدده الفصل 25.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصلين 123 و175 فقرة سادسا من م م م ت-الفصلين 22 و25 من قانون 25/5/1977-الفصل 25 من قانون الاكرية التجارية لسنة 1977-الفصل 22 من قانون الاكرية التجارية لسنة 1977 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.