Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59451 بتاريخ 25/03/2016 : عدم قبول إعادة طرح نزاع سبق البت فيه بحكم سابق متى اتحد الأساس القانوني

J P 59451/201625 mars 2016

Principe juridique

  1. الأحكام القضائية تكتسب منذ صدورها حجية تمنع إعادة نظر محكمة من نفس الدرجة في المسألة التي فصلت فيها متى كان النزاع لاحقا قائما على نفس الأساس القانوني الذي سبق طرحه والبت فيه.
  2. إذا سبق للمحكمة أن بتت في مدى مطابقة مقرر إنهاء التكليف لخطة وظيفية للنص المنظم له، فإن إعادة إقامة دعوى ترمي إلى نفس النتيجة استنادا إلى ذات الدفع يجعل الدعوى في غير طريقها ويتعين رفضها.
  3. عبء المصاريف القانونية يتحمله القائم بالدعوى عند الحكم برفضها عملا بأحكام الفصل 213 م.ش.

Textes appliqués

  • الأمر 1249 لسنة 2001 المؤرخ في 28/05/2001-فصله الرابع-الفصول 52 ،53 و 54 من النظام الأساسي الخاص لأعوان الديوان-الفصل 4 من الأمر عدد 1249 لسنة 2001-الفصل 69 من النظام الأساسي-الفصل 213 م.ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.