Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 59442 بتاريخ 24/06/2024 : عدم قبول تعقيب القائم بالحق الشخصي في الشق الجزائي لخروجه عن نطاق حقوقه المدنية

J P 59442/202424 juin 2024

Principe juridique

  1. لا يملك القائم بالحق الشخصي صفة القيام بطلب تعقيب الأحكام والقرارات الجزائية الصادرة نهائيا في الأصل إلا في خصوص حقوقه المدنية.
  2. يبقى تحريك الدعوى العمومية وممارستها من الاختصاص المطلق للنيابة العمومية ولا يجوز للقائم بالحق الشخصي أن يحلّ محلها في الطعن بمناقشة الشق الجزائي.
  3. يترتب على توجيه أوجه الطعن إلى الدعوى الجزائية وحدها دون التعرض للحقوق المدنية عدم قبول مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.