Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 59442 بتاريخ 24/06/2024 : عدم قبول تعقيب القائم بالحق الشخصي في الشق الجزائي لخروجه عن نطاق حقوقه المدنية
Principe juridique
- لا يملك القائم بالحق الشخصي صفة القيام بطلب تعقيب الأحكام والقرارات الجزائية الصادرة نهائيا في الأصل إلا في خصوص حقوقه المدنية.
- يبقى تحريك الدعوى العمومية وممارستها من الاختصاص المطلق للنيابة العمومية ولا يجوز للقائم بالحق الشخصي أن يحلّ محلها في الطعن بمناقشة الشق الجزائي.
- يترتب على توجيه أوجه الطعن إلى الدعوى الجزائية وحدها دون التعرض للحقوق المدنية عدم قبول مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.